أصدرت غرفة المشورة بالمحكمة الدستورية العليا قراراً بعدم قبول الدعوى المباشرة المطالبة بعدم دستورية المادتين (302) و(303) من قانون العقوبات المتعلقتين بجرائم القذف والسب. استند القرار إلى انتفاء النزاع الموضوعي أمام المحكمة. **الأثر العملي للمحامين:** يشدد هذا القرار على وجوب الالتزام بالإجراءات الشكلية للطعن الدستوري، محذراً من أن رفع الدعوى الدستورية المباشرة (عن طريق التصدي المباشر) غير مقبول ما لم يكن متصلاً بنزاع موضوعي قائم وقيد النظر، مما يحتم اللجوء للدفع الفرعي أولاً أمام محكمة الموضوع.