**ما الذي تغير؟** أصدر وزير الداخلية القرار رقم 662 لسنة 2026 القاضي بحرمان سيدة سورية الجنسية من اكتساب الجنسية المصرية تبعا لزوجها المصري، وذلك استنادا إلى دواع أمنية وفقا للمادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975. **من المتأثرون؟** يسري القرار بشكل مباشر على الحالة المذكورة، ويمتد أثره المعنوي ليشمل المتقدمين الأجانب لاكتساب الجنسية عبر الزواج وممثليهم القانونيين. **الأثر العملي:** يُعد القرار تطبيقا لصلاحيات وزارة الداخلية في تقييد منح الجنسية لاعتبارات الأمن القومي. يتعين على المحامين المتخصصين في قضايا الأجانب إحاطة موكليهم بأن تلبية الشروط الشكلية لاكتساب الجنسية لا يغل يد جهة الإدارة عن الرفض لأسباب أمنية. **بدء السريان:** يعمل بالقرار فور نشره بالوقائع المصرية.