حددت لائحة النظام الأساسي الجديدة للنقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة الأطر التنظيمية والقانونية لعمل النقابة. وتضمنت اللائحة تفصيلًا لشروط العضوية، وتشكيل الجمعية العمومية، وضوابط الانتخابات لدورة نقابية مدتها أربع سنوات. ومن أبرز ما جاء في اللائحة تنظيم حق الإضراب السلمي عن العمل (المواد 52-56)، حيث اشترطت موافقة أغلبية ثلثي الجمعية العمومية للقيام بالإضراب، مع إنشاء صندوق خاص لمجابهة الأعباء المالية الناتجة عنه. كما حظرت اللائحة في المادة 60 استخدام الشعارات السياسية أو الحزبية أو الدينية في الدعاية الانتخابية أو العمل النقابي، مؤكدة على ضرورة احترام ميثاق الشرف الأخلاقي. وحددت اللائحة تشكيل مجلس الإدارة بما لا يقل عن 11 عضوًا ولا يزيد عن 21، مع ضمان التمثيل النسبي والنوعي والجغرافي. تمثل هذه اللائحة المرجع القانوني الأساسي لأي نزاع يتعلق بالعمل النقابي داخل قطاعات الكهرباء والمياه والإسكان، وتوضح حقوق وضمانات ممارسة العمل النقابي، بما في ذلك إجازات التفرغ النقابي وحماية الأموال النقابية.