أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ١١٢ لسنة ٢٠٢٦، الذي يقضي بتعديل بعض أحكام التفويض في الاختصاصات الممنوحة لرئيس مجلس الوزراء بموجب القرار السابق رقم ٣٠٤ لسنة ٢٠٢٤. وينص التعديل الجديد على استبدال نص الفقرة (٥) من البند (رابعًا) من المادة الأولى من قرار التفويض، ليصبح التفويض شاملاً للمادتين الثامنة والتاسعة من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ الخاص بشركات قطاع الأعمال العام. وتتعلق هاتان المادتان في القانون الأصلي بآليات إصدار قرارات تأسيس الشركات القابضة وتحديد رؤوس أموالها واعتماد أنظمتها الأساسية. من الناحية العملية، يمنح هذا القرار رئيس مجلس الوزراء مرونة أكبر وصلاحيات مباشرة في إصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بهيكلة وتأسيس الشركات القابضة الخاضعة لقانون قطاع الأعمال العام، مما يسرع من وتيرة الإجراءات الإدارية والاقتصادية في هذا القطاع الحيوي من خلال نقل الاختصاص التنفيذي من رئاسة الجمهورية إلى رئاسة مجلس الوزراء. نُشر القرار في الجريدة الرسمية في العدد ٩ (تابع) بتاريخ ٢٦ فبراير ٢٠٢٦، ويعمل به فور نشره.