قررت غرفة المشورة بالمحكمة الدستورية العليا عدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (148) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك لتوافر حالة سابقة الفصل في موضوعها. يسلط هذا القرار الضوء مجددا على الحجية المطلقة للأحكام الدستورية السابقة. وهو بمثابة تأكيد إجرائي واضح للمحامين الممارسين في المحاكم المدنية والتجارية على استقرار القواعد المنظمة للإجراءات الواردة بالمادة المذكورة وعدم جدوى أو مقبولية الطعن عليها مجددا.