أصدرت غرفة المشورة بالمحكمة الدستورية العليا قرارا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند تاسعا من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق، وذلك لسابقة الفصل فيها. يحسم هذا القرار الجدل المتكرر حول دستورية بعض مواد الرسوم القضائية، ويؤكد استمرار العمل بالقواعد الحالية المقررة دون تعديل أو إبطال. يهم هذا التطور جموع المحامين المشتغلين كونه يتعلق بشكل وثيق بتقدير وتحصيل الرسوم القضائية المفروضة على الدعاوى أمام المحاكم.