أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٢٦، والذي يضع إطاراً تشريعياً متكاملاً لتنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع. ويتضمن القانون إنشاء "المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي" كهيئة عامة خدمية تتولى مهام الرقابة، منح التراخيص، إدارة بنك المعزولات المصرية، والتصدي للمخاطر البيولوجية. **الأثر العملي للمحامين والجهات الطبية والبحثية:** يفرض القانون التزامات صارمة على الجامعات، ومراكز الأبحاث، وشركات الأدوية، والمستشفيات التي تتعامل مع العوامل الميكروبية الخطرة. يشترط القانون الحصول على تراخيص مسبقة لإنشاء أو تشغيل هذه المنشآت، ويحظر استيراد الأجهزة المعملية ذات الصلة دون موافقة المركز. كما يتضمن الفصل الرابع عقوبات جنائية مغلظة تصل إلى السجن المشدد وغرامات تبلغ عشرات الملايين في حالات الاستخدام غير المشروع أو تسريب المواد البيولوجية أو مزاولة النشاط دون ترخيص. **مواعيد هامة لتوفيق الأوضاع:** يُعمل بالقانون اعتباراً من ٨ يوليو ٢٠٢٦ (اليوم التالي لنشره). وألزمت المادة الثانية من مواد الإصدار المنشآت القائمة بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية (والتي من المقرر صدورها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون)، مع جواز مد مهلة توفيق الأوضاع لمدة سنة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء.