### تحديثات جوهرية في قطاع التأمين التعاوني أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي القرار الوزاري رقم 141 لسنة 2026 بتعديل مجموعة واسعة من مواد اللائحة الداخلية لصندوق التأمين التعاوني على مراكب الصيد التابع للجمعيات التعاونية للثروة المائية. شملت التعديلات آليات التأمين الإجباري والاختياري، وتحديد قيم التعويضات الناتجة عن حوادث الهلاك الكلي أو الجزئي للمراكب. ### انعكاسات القرار وتطبيقه يمس القرار قطاعاً كبيراً من الصيادين وملاك المراكب، حيث حدد شرائح جديدة لأقساط التأمين تبدأ من 4200 جنيه وتصل إلى 280,000 جنيه بحسب قوة المحرك. كما أقر التعويض بقيمة 35 ألف جنيه عن كل حالة وفاة أثناء العمل على المراكب المؤمن عليها. يبدأ سريان هذا القرار للمحامين المعنيين بقضايا التأمين العمالي والتجاري اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.