أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم 121 لسنة 2026، والذي يقضي بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من منتجات الحديد أو الصلب نصف الجاهزة من غير الخلائط (البيليت) المندرجة تحت البند الجمركي (7207). يُطبق القرار لمدة ثلاث سنوات شاملة فترة التدابير المؤقتة السابقة، وتبدأ الرسوم بنسبة 13.12% من قيمة (CIF) بحد أدنى 70 دولاراً للطن، وتنخفض تدريجياً لتصل إلى 11% بحد أدنى 59 دولاراً للطن في الفترة الأخيرة من التطبيق. يؤثر هذا القرار بشكل مباشر على كافة الشركات المستوردة لخامات الحديد والصلب، وكذا المصانع الوطنية المعتمدة على هذه المنتجات. وقد استثنى القرار من الخضوع لهذه الرسوم الشحنات التي تم شحنها قبل تواريخ سريان التدابير المؤقتة السابقة، شريطة أن تمتلك الشحنة رقم تسجيل مسبق (ACID) صادر خلال ذات الفترة وأن يتم الإفراج في حدود الكميات والقيم المثبتة بمستندات الشحن. **الأثر العملي والامتثال القانوني:** يفرض القرار التزامات دورية صارمة تتطلب انتباه الإدارات القانونية والمالية بالشركات؛ حيث تلتزم الشركات المنتجة والمستوردة بتقديم بيانات شهرية لقطاع المعالجات التجارية. كما أوجب القرار تقديم قوائم مالية سنوية معتمدة من الجمعية العامة ومرفقاً بها تقرير مراقب الحسابات، إضافة إلى إلزامها بتقديم قوائم مالية ربع سنوية مصحوبة بتقرير فحص محدود خلال 45 يوماً من انتهاء كل ربع، مما يستوجب ضبط سياسات الإفصاح والامتثال الداخلي لتجنب المساءلة القانونية للممثل القانوني للشركة.