أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً برفض الدعوى التي طالبت بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، و307 من قانون العقوبات، والمتعلقة بجرائم القذف والسب بطريق النشر. وأكدت المحكمة توافق هذه المواد مع أحكام الدستور لحماية الشرف والاعتبار. يؤثر هذا الحكم بشكل مباشر على الصحفيين والكتاب والمواطنين بشكل عام، حيث يؤكد استمرار سريان العقوبات المقررة لجرائم السب والقذف، وتوازنها مع حرية الرأي والتعبير وعدم اعتبارها قيداً يعيق الصحافة الملتزمة. من الناحية العملية للمحامين، يغلق هذا الحكم الباب أمام الدفوع بعدم دستورية هذه المواد في قضايا النشر، مما يوجب التركيز في الدفاع على الأسباب الموضوعية وانتفاء أركان الجريمة بدلاً من الطعن الدستوري.