في حكم جديد يؤكد استقرار مبادئها، قضت المحكمة الدستورية العليا برفض دعوى أخرى تطالب بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، و307 من قانون العقوبات، الخاصة بجرائم القذف والسب. يأتي هذا الحكم ليؤكد التزام المشرع بتوفير الحماية القانونية للكرامة الإنسانية ومنع التعدي على الأعراض والسمعة عبر وسائل النشر المختلفة، معتبراً ذلك قيداً مشروعاً لحماية المجتمع. بالنسبة للمحامين والمستشارين القانونيين، يرسخ هذا الحكم نهج المحكمة الدستورية في رفض أي مساس بالمواد العقابية التي تحمي سمعة الأفراد، مما يجعل اللجوء لطلبات الإحالة للمحكمة الدستورية في مثل هذه القضايا غير منتج.