أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً برفض الدعوى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (54) من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974، والتي تفرض على المهندس المعار أو المتعاقد للعمل بالخارج سداد رسم اشتراك إضافي لصندوق المعاشات والإعانات. يمس هذا الحكم بشكل مباشر شريحة واسعة من المهندسين المصريين العاملين في الخارج، ويلزمهم بدفع الرسوم الإضافية المقررة لصالح نقابتهم لضمان استمرار تمتعهم بخدمات صندوق المعاشات التابع للنقابة. أما بالنسبة للمستشارين القانونيين للنقابات المهنية، فيُعد الحكم سنداً قانونياً قوياً يتيح للنقابات فرض رسوم إضافية مبررة على أعضائها العاملين بالخارج لدعم صناديقها الداخلية دون شبهة عدم دستورية.