أصدرت وزارة الإسكان القرار رقم 483 لسنة 2026 بتعديل القواعد المنظمة لإعداد النظام الداخلي للجمعيات التعاونية للبناء والإسكان، مضيفة مواد جديدة للقرار الوزاري رقم 193 لسنة 1981. يختص التعديل بمعالجة الحالات التي يكون فيها عدد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة أقل من العدد المطلوب. ونص القرار على قبول الترشح لتسيير الأعمال متى قل عدد المرشحين عن خمسة أعضاء وفقاً للنظام الداخلي، على أن يتم استكمال المقاعد الشاغرة في أقرب جمعية عمومية. كما اشترط القرار ألا يكون المتقدمون ممن أسقطت عضويتهم سابقاً أو صدرت ضدهم إدانات مخلة بالشرف مالم يرد إليهم اعتبارهم. يمس هذا التعديل المحامين المهتمين بقضايا التعاونيات وأعضاء مجالس إداراتها.