تزامناً مع قانون العمل، أصدر وزير العمل القرار رقم 75 لسنة 2026 لتحديد الأعمال والأحوال التي يُحظر تشغيل النساء فيها لحماية الأمومة والطفولة، أو للوقاية من مخاطر السلامة والصحة المهنية الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية والهندسية، مثل صناعة الأسفلت والتعرض للمواد المشعة وصناعة المبيدات. كما نص القرار على جواز تشغيل النساء ليلاً بناءً على طلبهن بشرط توفير وسائل الانتقال الآمن والرعاية الصحية، مع التزام صاحب العمل بتوفير عمل نهاري بديل للمرأة الحامل أو المرضع لفترات محددة. يمثل هذا القرار مرجعية أساسية لإدارات الموارد البشرية بالشركات والمصانع، والمحامين المتخصصين في القضايا العمالية ومنازعات العمل للتأكد من التوافق مع اشتراطات السلامة ومنع التمييز.