أصدر مجلس الوزراء القرار رقم ٤٤ لسنة ٢٠٢٦، والقاضي بمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى. ويبدأ هذا التمديد من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف السابقة المنصوص عليها في القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٥. **الأثر العملي للمحامين والممولين:** يحمل القرار أهمية بالغة للمحامين المتخصصين في المنازعات الضريبية ومستشاري الكيانات الزراعية، حيث يستمر إعفاء ملاك الأراضي الزراعية من هذه الضريبة لعام إضافي. النقطة الجوهرية قانونياً في هذا القرار تتمثل في نصه صراحة على أن "مدة مد الوقف لا تدخل في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة"، مما يحفظ حقوق الخزانة العامة للدولة ويمنع سقوط المطالبات الضريبية السابقة أو المعلقة بالتقادم الزمني خلال فترة الوقف. **بدء السريان:** يسري القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبدأ التمديد الفعلي فور انتهاء مدة الوقف السابقة.