أصدر وزير الشباب والرياضة القرار رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠٢٦ بتعديل لائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية، وذلك توافقاً مع أحكام القانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢٥. وقد تضمنت التعديلات إعادة صياغة عدة تعريفات جوهرية، أبرزها تنظيم اختصاصات (مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري) في الفصل في المنازعات الرياضية وتفسير عقود البث التلفزيوني ورعاية اللاعبين. **أبرز التعديلات وشروط العضوية:** استحدث القرار ضوابط صارمة للترشح لعضوية مجلس الإدارة، حيث حظر الترشح لمن أمضى ثلاث دورات متتالية، أو المُدرجين على قوائم الإرهاب، أو من سبق إحالته للنيابة العامة في جرائم العدوان على المال العام المرتبطة بالهيئات الرياضية ما لم تنقضِ دورة انتخابية كاملة. كما أضاف القرار مواداً تلزم بالإشراف الدوري على الاتحادات وتقييمها. **الأثر العملي للمحامين وموعد السريان:** يمثل هذا القرار أهمية بالغة للمحامين الممارسين للقانون الرياضي لتعلقه المباشر بآليات التحكيم، وصياغة العقود الرياضية، وقواعد حوكمة الأندية والاتحادات. يُعمل بالقرار اعتباراً من ١٦ فبراير ٢٠٢٦ (اليوم التالي لنشره بالوقائع المصرية)، ويُلغى كل ما يخالف أحكامه.