أصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي القرار رقم 140 لسنة 2026 بتعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 1464 لسنة 2009. ويقضي التعديل بإضافة المجزر الآلي الخاص للدواجن التابع لشركة "الصفوة للدواجن" (كوكو) بمحافظة الدقهلية إلى الكشف الرسمي للقرارات المنظمة لتداول الدواجن المذبوحة. يعتبر هذا القرار ترخيصاً رسمياً للمجزر للعمل ضمن منظومة التداول الآمن قانونياً، مما يستوجب خضوعه للإشراف الفني المباشر من الهيئة العامة للخدمات البيطرية. كما يلزم القرار الجهة المشغلة بإعادة المعاينة الفنية وتحديد صلاحية المجزر للعمل كل خمس سنوات، حفاظاً على الصحة العامة. يبدأ العمل بالقرار في اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية، مما يُمكّن الشركة المذكورة من ممارسة نشاطها التجاري بشكل قانوني متكامل ويفتح المجال للمحامين التجاريين لتنظيم عقود التوريد بناءً على هذا الترخيص.