أصدر وزير المالية القرار رقم 351 لسنة 2026، والذي يحدد القواعد والإجراءات التنفيذية لتطبيق أحكام القانون رقم 75 لسنة 2026 الخاص بزيادة أجور العاملين بالدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. يهدف القرار إلى توحيد آليات الصرف وضبط المخصصات المالية في الموازنة العامة. **أبرز الأحكام والتفاصيل المالية:** - **المخاطبون بالخدمة المدنية:** تُحسب العلاوة الدورية بنسبة (12%) من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً. - **غير المخاطبين بالخدمة المدنية:** تُمنح علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي بحد أدنى 150 جنيهاً. - **الحافز الإضافي:** إقرار زيادة بفئة مالية مقطوعة بواقع 750 جنيهاً شهرياً للموظفين والعاملين. - **ضوابط خاصة:** نظم القرار بدقة حالات استحقاق العاملين بالخارج، والمعارين، والحاصلين على إجازات خاصة بدون مرتب، بالإضافة إلى قواعد الجمع بين المعاش ودخل العمل. **الأثر العملي للمحامين والجهات:** يُعد هذا القرار المرجعية الأساسية للمستشارين القانونيين وإدارات الموارد البشرية والشئون المالية في كافة الجهات الحكومية وشركات القطاع العام. الالتزام بهذه القواعد يمنع نشوء منازعات إدارية أو عمالية تتعلق بفروق الأجور أو أخطاء الاحتساب، لا سيما في حالات الإعارات والتسويات المعقدة. **النفاذ:** يُعمل بأحكام هذا القرار بأثر رجعي اعتباراً من 1 يوليو 2026.