**أصدر وزير الدولة للإنتاج الحربي** قراراً برقم 104 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام لائحة المشتريات والتعاقدات بالهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركات التابعة لها، بهدف إحكام الرقابة وتنظيم عمليات الشراء والمناقصات. تضمنت التعديلات إلزام الجهات التابعة بتشكيل لجان متخصصة (فنية، تجارية، مالية، وقانونية) لوضع القيمة التقديرية قبل الطرح. كما قيد القرار إبرام أي تعاقدات بالاتفاق المباشر للأصناف التي تزيد قيمتها عن 500 ألف جنيه بضرورة وضع قيمة تقديرية مسبقة، مع وضع غرامات ومصاريف تخزين بنسبة 2% أسبوعياً في حال تأخر الموردين عن سحب الأصناف المرفوضة. **الأثر العملي للمحامين والشركات:** يجب على الإدارات القانونية بالشركات المتعاملة مع قطاع الإنتاج الحربي الانتباه للتعديل الجديد الذي يمنح الهيئة حق حظر التعامل مع الشركات المخلة بالتزاماتها أو المتأخرة في التنفيذ لمدة تصل إلى سنة، أو حرمانها من مستحقاتها. يبدأ سريان القرار اعتباراً من 10 يوليو 2026.