### ما الذي تغيّر؟ أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 136 لسنة 2026، لتعديل ضوابط وإجراءات الطرح العام والخاص للسندات. تضمنت التعديلات إلزام الشركات بتخصيص شريحة لا تقل عن (10%) من السندات المقيدة بالبورصة في الطرح الخاص لأشخاص طبيعية أو اعتبارية، مع إعفائهم من الحد الأدنى للاكتتاب. كما نظّم القرار فترات الاكتتاب لتتراوح بين أسبوع و30 يوم عمل، مع إتاحة غلق باب الاكتتاب مبكرًا فور التغطية الكاملة. ### من المتأثرون وما الأثر العملي للمحامين؟ يستهدف القرار **الشركات المصدرة للسندات، وشركات التوريق**، وبشكل خاص **مكاتب المحاماة والمستشارين القانونيين** العاملين في صفقات سوق المال. من الناحية العملية، يحمل التعديل أثرًا بالغ الأهمية للمحامين؛ حيث أضاف التزامًا صريحًا على المستشار القانوني في عمليات سندات التوريق بتقديم إقرار قانوني يضمن صحة وسلامة العقود والضمانات المتعلقة بمحفظة التوريق. ويجب أن يشمل الإقرار تأكيدًا بعدم حوالة المحفظة أو التنازل عنها للغير سابقًا، وعدم استخدامها كضمان لتمويل آخر، وخلوها من أي حقوق للغير قد تؤثر سلبًا على حملة السندات. هذا التعديل يزيد من حجم العناية الواجبة والمسؤولية المهنية الملقاة على عاتق المستشار القانوني. ### متى يبدأ السريان؟ يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من 5 أغسطس 2026، وهو اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.