**إصدار تنظيمي شامل:** أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1568 لسنة 2026 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024. تضع اللائحة الإطار التفصيلي والشامل للتعامل مع طالبي اللجوء على الأراضي المصرية، وتحدد آليات عمل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين. **المتأثرون بالقرار:** يمس القرار بشكل مباشر الأجانب طالبي اللجوء واللاجئين المعترف بهم، بالإضافة إلى المنظمات الدولية والجهات المعنية بحقوق الإنسان. **الأثر العملي للمحامين:** تُعد اللائحة المرجع الإجرائي الأساسي للمحامين والمستشارين القانونيين في قضايا الهجرة واللجوء؛ حيث حددت إجراءات ومواعيد قانونية صارمة لتقديم الطلبات، منها إلزام من دخل البلاد بطريقة غير شرعية بتقديم الطلب خلال 45 يوما، كما نظمت آليات التظلم أمام اللجنة المختصة خلال 15 يوما من رفض الطلب، وجعلت الطعن على قرارات اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري. إلى جانب ذلك، فصلت اللائحة أحكام إصدار وتجديد وثائق السفر وبطاقات التسجيل، وحقوق اللاجئ في الرعاية الصحية والتعليم. **تاريخ السريان:** يبدأ العمل بالقرار بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.