**أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم 271 لسنة 2026**، والذي يقضي بإصدار اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين. وبموجب هذا القرار، تم رسميًا إلغاء اللائحة السابقة الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 846 لسنة 2017، ويبدأ سريان الأحكام الجديدة من اليوم التالي لتاريخ النشر. **الفئات المتأثرة:** يمس هذا القرار شريحة واسعة من قطاع الأعمال، تشمل الأشخاص الطبيعيين والشركات بجميع أشكالها (شركات الأشخاص، ذات المسئولية المحدودة، الشخص الواحد، والمساهمة) الراغبة في استيراد السلع بقصد الاتجار. كما يهم بشكل رئيسي المحامين والمستشارين القانونيين المتخصصين في الشئون التجارية، تأسيس الشركات، واستخراج وتعديل التراخيص. **الأثر العملي والقانوني:** يضع القرار إطارًا تنظيميًا حديثًا يفرض على الإدارات القانونية مراجعة أوضاع موكليهم؛ حيث تضمنت اللائحة تفصيلاً لاشتراطات الحد الأدنى لرأس المال، والذي يبدأ من 500 ألف جنيه للأفراد، ومليوني جنيه لشركات الأشخاص وذات المسئولية المحدودة، و5 ملايين جنيه لشركات المساهمة، مع اشتراط حجم أعمال محدد يثبت عبر الإقرارات الضريبية. كما ألزمت اللائحة المستوردين باجتياز دورات تدريبية متخصصة، ونصت على تأسيس منصة إلكترونية موحدة لتلقي الطلبات خلال 6 أشهر. فضلاً عن ذلك، تم تحديث رسوم القيد (5000 جنيه لأول مرة) والتجديد، وتفصيل دقيق لحالات الشطب والوقف من السجل كحالات الوفاة، تصفية الشركة، أو صدور أحكام في جرائم مخلة بالشرف.