أصدرت الجمعية العامة غير العادية لشركة حلوان للآلات والمعدات (م/999)، إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي، قراراً بتعديل المادة (18) من النظام الأساسي للشركة. يقضي التعديل بمنح رئيس مجلس الإدارة أو المفوض بإدارتها حق تمثيل الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، مع إعطائه حق التوقيع على كافة العقود التي تبرمها الشركة. **الأثر العملي للمحامين والشركات:** استحدث التعديل تنظيماً واضحاً لعمليات بيع السيارات والمركبات، حيث اشترط موافقة الجمعية العامة غير العادية لإتمام عقود البيع الخاصة بها. كما أتاح التعديل مرونة إدارية عبر السماح لرئيس المجلس بتفويض عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو من شاغلي وظائف الإدارة العليا في بعض اختصاصاته. **المتأثرون بالقرار:** يؤثر هذا القرار بشكل مباشر على الإدارات القانونية والمحامين المتعاملين مع الشركة، حيث يحدد بدقة صاحب الصفة في التوقيع على العقود وتمثيل الشركة أمام المحاكم لتجنب الدفوع المتعلقة بانعدام الصفة، وكذلك للموردين والمشترين المتعاقدين مع الشركة في مجال المركبات.