**أصدر وزير المالية القرار رقم 342 لسنة 2026**، والذي يقضي بمد المهلة القانونية لتقديم الإقرارات الضريبية المتعلقة بالضريبة على العقارات المبنية، لتنتهي في **30 سبتمبر 2026**. يؤثر هذا القرار بشكل مباشر على جميع ملاك العقارات والشركات الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008. من الناحية العملية، يمثل هذا التمديد فرصة هامة للمحامين والمستشارين الضريبيين لترتيب أوضاع موكليهم، واستيفاء البيانات الدقيقة، وتقديم الإقرارات دون التعرض لمخاطر غرامات التأخير. يستند هذا القرار التنظيمي إلى الصلاحيات الواردة في البند (أ) من المادة (14) من القانون المذكور، ويُعمل به فور صدوره ونشره في الوقائع المصرية لضمان انتظام سير العمل الضريبي وتيسير الإجراءات على الممولين.