أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 75 لسنة 2026، والذي يُقرر حزمة من الزيادات المالية والمزايا للعاملين بالدولة. يدخل القانون حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يوليو 2026، مستهدفاً تحسين الأجور عبر آليات العلاوات الدورية والخاصة والحوافز الإضافية. وبموجب أحكام القانون، تُحدد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بـ **12%** من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً. في حين يُمنح العاملون غير المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة **15%** من الأجر الأساسي بالحد الأدنى ذاته. كما أقر القانون زيادة في الحافز الإضافي لكلا الفئتين بفئة مالية مقطوعة تبلغ 750 جنيهاً شهرياً. **الأثر العملي للشركات والمؤسسات:** ألزم القانون شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بمنح عامليها منحة شهرية تعادل الفارق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة الـ 15% المقررة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية. وتضمن القانون ضوابط لضمان ألا يقل الدخل الإجمالي للعامل في هذه الشركات عن 8000 جنيه شهرياً بعد تطبيق الزيادة، بالإضافة إلى تنظيم قواعد الجمع بين هذه العلاوات والزيادات المقررة في المعاشات، مما يوجب على الإدارات القانونية والمالية والكوادر البشرية تحديث هياكل الأجور فوراً لتتوافق مع التشريع الجديد.