صدر قانون جديد يحمل رقم 3 لسنة 2026 لتعديل أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، ليقدم حزمة من التيسيرات والمحفزات الضريبية الهامة. أبرز هذه التعديلات إقرار نظام للتصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم أو لجان الطعن، مقابل سداد 70% فقط من قيمة الضريبة المتنازع عليها، مما يؤدي إلى انقضاء الخصومة وبراءة ذمة الممول. كما تضمن القانون إعفاءً كاملاً من مقابل التأخير لمن يبادر بسداد أصل الضريبة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون. ولتشجيع الالتزام، استُحدث حافز ضريبي يخصم 25% من الضريبة للعقارات السكنية و10% لغير السكنية حال تقديم الإقرارات في مواعيدها، مع إمكانية خصم 5% إضافية للسداد المعجل. يؤثر هذا التعديل بشكل مباشر على استراتيجيات المحامين والمستشارين القانونيين في إدارة الطعون الضريبية لعملائهم من الأفراد والشركات العقارية، ويُعمل بأحكام هذا القانون اعتباراً من 3 أبريل 2026، على أن تصدر تعديلات اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر.