أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 4 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982. يهدف التعديل إلى تيسير الإجراءات على مجتمع الأعمال، حيث سمح للشركات بتعديل شكلها القانوني أو رقم تسجيلها الضريبي مع الاحتفاظ بقيدها في سجل المستوردين بمجرد الإخطار خلال 60 يوماً. كما أتاح لورثة المورد الطبيعي تأسيس شركة لممارسة ذات النشاط خلال عام ونصف من الوفاة مع إعفائهم من بعض شروط القيد المسبقة. وعلى الصعيد الجنائي، استحدث القانون نظاماً متدرجاً للتصالح في الجرائم المرتبطة بسجل المستوردين. أصبح بإمكان المحامين إنهاء الدعاوى الجنائية لعملائهم في أي مرحلة؛ بدءاً من ما قبل الإحالة للمحكمة، مروراً بمرحلة المحاكمة، وحتى بعد صدور حكم بات، وذلك مقابل سداد نسب متدرجة من الغرامات المقررة، مما يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة. يبدأ سريان هذا القانون اعتباراً من 3 أبريل 2026، ويعد نقلة نوعية في التعامل مع المخالفات الاستيرادية وتسهيل إعادة هيكلة الشركات العائلية العاملة في مجال الاستيراد.