أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 2 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980. يهدف التعديل إلى إعادة تنظيم حالات الإعفاء من التجنيد تقديراً لتضحيات أسر الشهداء والمصابين، بالتوازي مع تشديد العقوبات المالية المقررة على التخلف عن أداء الخدمة العسكرية واستدعاءات الاحتياط. **توسيع مظلة الإعفاءات:** بموجب التعديلات على المادة (7)، يُعفى من الخدمة أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الشهداء، والمصابين بعجز كلي، والمفقودين بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية. كما امتد الإعفاء ليشمل أقارب ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة وطلبة المعاهد العسكرية الذين توفوا أو أصيبوا بعجز نهائي بسبب الخدمة. **الأثر العملي وتشديد العقوبات:** يتوجب على المحامين الممارسين في القضاء العسكري والجنائي الانتباه للتعديلات التي طرأت على الغرامات؛ حيث غلّظت المادة (49) عقوبة التخلف عن التجنيد لمن جاوز سن الثلاثين لتشمل الحبس وغرامة تتراوح بين 20 ألفاً و100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين. كذلك نصت المادة (52) على معاقبة المتخلفين عن الاستدعاء للاحتياط دون عذر مقبول بالحبس وغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه، أو بإحداهما. **بدء السريان:** يُعمل بأحكام هذا القانون اعتباراً من 25 مارس 2026، وهو اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.